268

Фетава

فتاوى ابن الصلاح

Исследователь

موفق عبد الله عبد القادر

Издатель

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

بيروت

Жанры

Фетвы
- مَسْأَلَة رجل عِنْده صبي يَتِيم وَلَيْسَ بولِي من جِهَة الشررع وَلَا وَصِيّ ولليتم مَال فَلَو سلمه إِلَى ولي الْأَمر خَافَ على ضياغ المَال فَهَل يجوز لَهُ التَّصَرُّف فِي المَال أم لَا وَهل يجوز لَهُ المؤاكلة مَعَ الصَّبِي واختلاط مَاله بِمَالِه وَهل يجوز لَهُ اسْتِخْدَام الصَّبِي على مَا جرت بِهِ الْعَادة وَإِذا استخدمه مَاذَا يجب عَلَيْهِ أجَاب ﵁ يجوز لَهُ وَالْحَالة هَذِه الضرورية النّظر فِي أمره وَالتَّصَرُّف فِي مَاله وَيجوز لَهُ مخالطته فِي الْأكل وَغَيره على مَا هُوَ الْأَصْلَح لَهُ وَيجوز لَهُ من استخدامه مَا هُوَ فِيهِ تَخْرِيج لَهُ وتدريب قَاصِدا مصْلحَته وَيجوز من غير ذَلِك مَا لَا يعد لمثله أُجْرَة وَمَا سوى ذَلِك وَنَحْوه لَا يجوز إِلَّا بِأُجْرَة مثله وَالله أعلم ١٥٤ - مَسْأَلَة شخص كَانَ تَحت حجر أَبِيه وَبلغ وَلم يثبت عِنْد أحد من الْحُكَّام رشده وَلَا فك الْحجر عَنهُ فتصرف فِي مَاله توكيلا وبيعا وَشِرَاء وَثَبت تِلْكَ التَّصَرُّفَات بِشَهَادَة الْعُدُول على إِقْرَاره بهَا عِنْد جمَاعَة من الْحُكَّام من غير أَن يتَعَرَّضُوا للْحكم بِصِحَّة تِلْكَ التَّصَرُّفَات ثمَّ إِن الشَّخْص الْمَذْكُور أقرّ فِي مرض مَوته لبَعض ورثته بأعيان وأبرأه من دُيُون وَثَبت ذَلِك الْإِقْرَار وَالْإِبْرَاء عِنْد حَاكم من الْحُكَّام وَنقل بِهِ وَكتب الْمقر لَهُ كتابا حكميا إِلَى بَلْدَة حَاكم آخر وَشهد عِنْد الْحَاكِم الثَّانِي عَدْلَانِ أَنه ثَبت مَضْمُون الْكتاب الْحكمِي عِنْد الْحَاكِم الأول وَكَانَ مَضْمُون الْكتاب الْحكمِي يتَضَمَّن مَا جرت بِهِ عَادَة الْكتاب من أَن الْإِقْرَار وَالْإِبْرَاء الْمَذْكُورين فِي صِحَة وَجَوَاز أمره فَهَل تصح تَصَرُّفَات الشَّخْص الْمَذْكُور من غير ثُبُوت رشده عِنْد حَاكم مَا أم لَا وَإِن لم تصح تَصَرُّفَاته من غير ثُبُوت رشده فَهَل يكون ثُبُوت تَصَرُّفَاته عِنْد

1 / 288