166

Фетава

فتاوى ابن الصلاح

Исследователь

موفق عبد الله عبد القادر

Издатель

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Номер издания

الأولى

Год публикации

1407 AH

Место издания

بيروت

Жанры

Фетвы
@ وَمن أَمْثِلَة مَا لَا يدْخلهُ النّسخ من الْخَبَر فِي أَخْبَار رَسُول الله ﷺ قَوْله شَفَاعَتِي لأهل الْكَبَائِر من أمتِي وَالْفرق أَن مَا فِيهِ الْأَمر تَكْلِيف فَلَا مُمْتَنع إِسْقَاطه بالنسخ بِخِلَاف الْخَبَر الْمَحْض فَإِن النّسخ فِيهِ الْحلف وَكَون ذَلِك وَقع كذبا وَالله أعلم ٣٣ - مَسْأَلَة فِي الْفَقِير الصابر والغني الشاكر أَيهمَا أعلا بينوا ذَلِك ليحصل مَعْرفَتهَا وَالَّذِي لَا يجب عَلَيْهِ التكسب بِبَيَان دَلِيله وَمَا هُوَ عَلَيْهِ أجَاب ﵁ هَذَا بَاب وَاسع وَمِمَّا يحْتَج بِهِ من فضل الْفَقِير الصابر وإياه لخيار حَدِيث دُخُول الْفُقَرَاء الْجنَّة قبل الْأَغْنِيَاء بِخمْس مائَة عَام وَمِمَّا يحْتَج بِهِ من فضل الْغَنِيّ الشاكر قَوْله ﷺ فَذَلِك فضل الله يؤتيه من يَشَاء فِي حَدِيث الذّكر الَّذِي علمه النَّبِي ﷺ الْفُقَرَاء فَلَمَّا بلغ ذَلِك الْأَغْنِيَاء شاركوهم فِيهِ وَمن قَالَ لَا يجب عَلَيْهِ التكسب فدليله أَنه الْآن غير وَاجِد وَلَيْسَ عَلَيْهِ وَاجِب من ذَلِك فَلَا يجب عَلَيْهِ التَّحْصِيل لتجب عَلَيْهِ النَّفَقَة كَمَا لَا يجب عَلَيْهِ تَحْصِيل المَال لتجب عَلَيْهِ الزَّكَاة وَالله أعلم ٣٤ - مَسْأَلَة هَل ورد عَن رَسُول الله ﷺ على كل قدم نَبِي من الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام ولي من أَوْلِيَاء الله تَعَالَى وَسَمعنَا أَن القطب على قدم رَسُول الله ﷺ وَسَمعنَا أَن فِي الأَرْض سَبْعَة أوتاد وابدال ونجباء ونقباء كلما مَاتَ رجل أَقَامَ الله ﷿ عوضه رجلا وَلَا تزَال الوراثة دائمة فِي علم الْبَاطِن وَفِي علم الظَّاهِر إِلَى قيام السَّاعَة الْأَمر على مَا ذكر أم لَا

1 / 183