Фетава
فتاوى ابن الصلاح
Исследователь
موفق عبد الله عبد القادر
Издатель
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Номер издания
الأولى
Год публикации
1407 AH
Место издания
بيروت
Жанры
Фетвы
@
وَقد رَأينَا قد ذكر عَن الْأَئِمَّة أَنهم قَالُوا فِي الحَدِيث حَدِيث إِسْنَاده صَحِيح وَمَتنه غير صَحِيح أَو إِسْنَاده غير صَحِيح وَمَتنه صَحِيح أَو صَحِيح أَو إِسْنَاده ضَعِيف وَمَتنه ضَعِيف وَأَيْضًا لَهُم كتب الموضوعات وَيَقُولُونَ من فلَان الله أعلم من وَضعه فَهَذَا يدل على أَنه فِي نفس الْأَمر غير صَحِيح فان رأى أَن يذكر فِي شرح هَذَا مَا يشفي بِهِ غلَّة الطَّالِب فعل ذَلِك
أجَاب ﵁ الَّذِي يرد من هَذَا على ذَلِك قَوْلهم اسناده صَحِيح وَمَتنه غير صَحِيح وَجَوَابه أَن فِي كَلَامي احْتِرَاز عَنهُ وَذَلِكَ فِي قولي أَنه يَصح إِسْنَاده على الشَّرْط الْمَذْكُور وَمَتى كَانَ الْمَتْن غير صَحِيح فمحال أَن يكون لَهُ إِسْنَاد صَحِيح على الشَّرْط الْمَذْكُور لِأَنَّهُ من الشَّرْط الْمَذْكُور فَلَا يكون شاذا أَو لَا مُعَللا وَالَّذِي أوردتموه لَا بُد أَن يكون فِي إِسْنَاده شذوذ أَو عِلّة تعلله وَلأَجل ذَلِك لَا يَصح بِهِ الْمَتْن فَإِن أطلق عَلَيْهِ أَنه إِسْنَاد صَحِيح فَلَا بالتفسير الَّذِي ذكرته بل بِمَعْنى أَن رجال إِسْنَاده عدُول ثِقَات هَذَا فَحسب وَمَا بعد هَذَا لَا يمس مَا ذكرته إِلَّا قَوْلهم فِي بعض الْأَحَادِيث أَنه مَوْضُوع
وَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ فِي الْكَلَام الَّذِي ذكرته إِنْكَار لذَلِك وَإِنَّمَا فِيهِ أَنه لَا يُسْتَفَاد وَلَا يفهم من قَوْلهم هَذَا الحَدِيث غير صَحِيح أَكثر من أَنه لم يَصح لَهُ إِسْنَاد على الشَّرْط الْمَذْكُور وَهَذَا كَذَلِك لِأَن هَذَا الْكَلَام لَا يظْهر من مَعْنَاهُ أَنه كذب فِي نفس الْأَمر وَمهما أردنَا أَن نذْكر أَنه كذب فِي نفس الْأَمر احتجنا إِلَى
1 / 175