188

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Издатель

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Жанры

النوع السابع: خروج دم الحيض والنفاس، فإذا رأت المرأة دم الحيض، أو دم النفاس فسد صومها وأفطرت، سواء في أول النهار، أو آخره، ولو قبل الغروب بلحظة؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: «أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تَصُمْ؟» (١).
وإن أحست الحائض بانتقال الدم أو ألمه، ولكنه لم يخرج ولم يبرز إلا بعد غروب الشمس فصومها صحيح (٢).
والحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: «كُنَّا نحيض على عهد رسول الله ﷺ،فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (٣)،وعن معاذة أنها قالت لعائشة ﵂: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت (٤)؟ قد كنا نحيض مع النبي ﷺ فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله».وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ لمسلم: عن معاذة قالت سألت عائشة ﵂، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت:

(١) البخاري، برقم ٣٠٤، ومسلم، برقم ١٣٢ (٨٠)، وتقدم تخريجه برواية مسلم عن عبد الله بن عمر في الأعذار المبيحة للفطر، برقم ٣٢ (٧٩).
(٢) مجالس شهر رمضان، لابن عثيمين، ص١٦٤، وفتاوى ابن باز، ١٥/ ١٩٢.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٢١، ومسلم، برقم ٣٣٥، وتقدم تخريجه في الأعذار المبيحة للفطر.
(٤) نسبة إلى حروراء، قرية بقرب الكوفة، وكان أول اجتماع الخوارج بها، «وبعض الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة». [النووي].

1 / 199