185

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Издатель

مركز الدعوة والإرشاد بالقصب

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Жанры

وتلميذه العلامة ابن القيم ﵀ (١)، وفقهاء المحدثين (٢) ومن المعاصرين شيخنا الإمام ابن باز ﵀ (٣)،والعلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀ (٤)، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٥).
وفي معنى إخراج الدم بالحجامة: إخراجه بالفصد ونحوه، مما يؤثر على البدن تأثير الحجامة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ أثناء ذكره لأقوال أهل العلم في الفطر بالحجامة: «.... والرابع وهو الصواب واختاره أبو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل، وغيره: أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما، وذلك؛ لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعًا وطبعًا» (٦)، وعلى هذا فلا يجوز للصائم صومًا واجبًا أن يتبرَّع بإخراج دمه، إلا أن يوجد مضطر له لا تُدفع ضرورته إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه، فيجوز للضرورة، ويفطر به الصائم المتبرع ويقضي يومًا مكانه. وأما خروج الدم بالرعاف، أو السعال، أو الباسور، أو قلع السن، أو شق الجرح، أو غرز الإبرة، أو

(١) زاد المعاد في هدي خير العباد،٢/ ٦٠.
(٢) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٥/ ٢٥٠ - ٢٥٢.
(٣) مجموع فتاوى ابن باز، ١٥/ ٢٧١.
(٤) مجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٩/ ٢٣٩ - ٢٥١، والشرح الممتع، ٦/ ٣٩١ - ٣٩٦.
(٥) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة، ١٠/ ٢٦١ - ٢٦٥.
(٦) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٥/ ٢٥٦.

1 / 196