عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا عبد الرحمن نا مالك عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار ".
قال مالك: والشغار أن يقول الرجل أنكحني ابنتك وأنكحك ابنتي (^١).
وأما حديث محرز بن عون عن مالك مثل ذلك:
فأخبرناه عبد الله بن يحيى السكري أنا أبو بكر الشافعي نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني المحرز بن عون حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار " (^٢).
قال مالك: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج ابنته (^٢).
وأما حديث عبيد الله العمري عن نافع الذي اقتصر فيه على المتن المرفوع، وروى تفسير الشغار عن نافع (^٣).
فأخبرناه القاسم بن جعفر الهاشمي نا محمد بن أحمد اللؤلؤي نا أبو داود [[نا مسدد بن مسرهد نا يحيى (^٤) عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر:
" أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار ".
قلت لنافع: ما الشغار قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق " (^٥).
(^١). رواه أحمد في المسند ٢/ ٦٢.
(^٢). ذكر هذه الرواية عن محرز الحافظ في الفتح ٩/ ١٦٢ وعزاها إلى الإسماعيلي والدارقطني في الموطآت.
(^٣). إلى هنا انتهت ورقة ٤٧/ب.
(^٤). هو ابن سعيد القطان.
(^٥). انظر سنن أبي داود السجستاني ٢/ ٥٦٠ ح ٢٠٧٤ كتاب النكاح باب الشغار، وقد تقدم تخريجه من الصحيحين والمسند والنسائي.