29

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Исследователь

صالح بن محمد السلطان

Издатель

دار أصداء المجتمع

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

الرياض

ويعلم السعر إذا كان قادماً بالسلعة ويرضى بأن يغبنه المتلقي جاز ذلك.

فكذلك إذا علم بعد العقد إن رضي جاز وإن لم يرض كان له الفسخ، وهذا يدل على أن العقد يقع غير لازم، بل موقوفاً على الإجازة، إن شاء أجازه صاحب الحق، وإن شاء رده، وهذا متفق عليه في مثل بيع المعيب مما فيه الرضى؛ لشرط السلامة من المعيب، فإذا فقد الشرط بقي موقوفاً على الإجازة، فهو لازم إن كان على صفته [غير لازم إن كان على غير صفته](١). وأما إذا كان غير لازم مطلقاً بل هو موقوف على رضى المجيز فهذا فيه نزاع، وأكثر العلماء يقولون بوقف العقود، وهو مذهب

(١) كذا في المخطوط، ولعله خطأ من الناسخ، والصواب: (غير لازم إن كان على غير صفته)، وهذه الزيادة بين المعقوفين ليست في "ب".

29