18

Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented

فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب

Исследователь

صالح بن محمد السلطان

Издатель

دار أصداء المجتمع

Номер издания

الأولى

Год публикации

1420 AH

Место издания

الرياض

وإذا قيل : فالذي استفتى ابن عباس ونحوه لو قيل له تب لتاب ، ولهذا كان ابن عباس يفتي أحياناً بترك اللزوم كما نقل عنه عكرمة وغيره ، وعمر ما كان يجعل الخلية والبرية إلا واحدة رجعية(١)، ولما قال(٢).

(١) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن الكبرى ٣٤٣/٧.

وأخرج هذا الأثر عبدالرزاق في مصنفه ٣٦٩/٦-٣٧٠ رقم (١١٢٣٢، ١١٢٣٣) بألفاظ أخرى جعل فيها عمر المدار على النية.

وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار ١٤٧٢٢/١١ : منقطع . والمراد بالخلية والبرية : أن يقول : أنتِ خلية ، أو أنتِ برية . وانظر الأقوال في حكم هذه المسألة في الاستذكار لابن عبدالبر ٣١/١٧ وما بعدها ، فتح الباري ٣٦٩/٩-٣٧١.

(٢) في "ب" ( فلما قال ) ثم بياض في النسختين ، وهذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٤٣/٧: ((عن المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة ، ثم أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له ، فقال: ما حملك على ذلك ؟ قال : قلت قد فعلت ، قال: فقرأ ﴿ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً﴾، ما حملك على ذلك؟ قال: قد فعلت، قال أمسك عليك امرأتك ، فإن الواحدة تبت )) .

18