التَّكْفِير انما يكون بِالذنُوبِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا وَعِيد مَخْصُوص فاما الذى فِيهِ حد اَوْ عيد فِي الْقُرْآن فَلَا يُزَاد صَاحبه على الِاسْم الذى ورد فِيهِ مثل تَسْمِيَته زَانيا وسارقا وَنَحْو ذَلِك وَقد قَالَت النجدات إِن صَاحب الْكَبِيرَة من موافقتهم كَافِر نعْمَة وَلَيْسَ فِيهِ كفر دين وفى هَذَا بَيَان خطإ الكعبى فِي حكايته عَن جَمِيع الْخَوَارِج تَكْفِير أَصْحَاب الذُّنُوب كلهم مِنْهُم وَمن غَيرهم وَإِنَّمَا الصَّوَاب فِيمَا يجمع الْخَوَارِج كلهَا مَا حَكَاهُ شَيخنَا الْحسن ﵀ من تكفيرهم عليا وَعُثْمَان وَأَصْحَاب الْجمل والحكمين وَمن صوبهما اَوْ صوب احدهما أَو رضى بالتحكيم وَنَذْكُر الْآن تَفْصِيل كل فرقة مِنْهُم إِن شَاءَ الله ﷿
ذكر المحكمة الأولى مِنْهُم يُقَال للخوارج محكمَة وشراة وَاخْتلفُوا فِي اول من تشرى مِنْهُم فَقيل عُرْوَة بن حدير أَخُو مرادس الخارجى وَقيل اولهم يزِيد بن عَاصِم المحاذى وَقيل رجل من ربيعَة من بنى يشْكر كَانَ مَعَ على بصفين فَلَمَّا رأى اتِّفَاق الْفَرِيقَيْنِ على الْحكمَيْنِ اسْتَوَى على فرسه وَحمل على أَصْحَاب مُعَاوِيَة وَقتل مِنْهُم رجلا وَحمل على أَصْحَاب على وَقتل مِنْهُم رجلا ثمَّ نَادَى بِأَعْلَى صَوته أَلا إنى قد خلعت عليا وَمُعَاوِيَة وبرئت من حكمهمَا ثمَّ قَاتل أَصْحَاب على حَتَّى قَتله قوم من همذان ثمَّ إِن
1 / 56