أم مع عدم التوبة فكذلك غيرهم من العاصين فما وجه تخصيصهم فإن قال يعصمه أن هذا يؤدي إلى أن يكون الله يغفر بالقبيح وقال لخصمه الأغرى هو الحث على الفعل أو وقوع الفعل على تجويز الشفاعة فحسب فالمعلوم ضرورة خلافه أم وقع بخلو الداعي إليه لكنه قد خرج عن الأغرى بالقبيح بالتوعد على فعل.
فكذلك أقول وكفى يا غلام التوعد أن المتوعد يكره ما توعده عليه وأنه يستحق به منه العقاب صارفا، وإن لم يعمله بأن عقابه لا بد واقع وأن التشفع له والتوعد عنه المشائخ هو ما ذكرنا بأول الآية فتشبثت بها على أن المراد بالظالم الذي حدوا وأمروا على الشرك وحينئذ وإن سلمت العموم فتخصيصها بآيات الوعد حاصل وكذلك أحمل قوله تعالى: [ ] { لا يشفعون إلا لمن ارتضى } (1) على أن المراد إلا لمن أذن لهم أو شفعوا له كما قال في آية الكرسي: (إلا بإذنه) (2) الآن المراد إلا لمن كان مرضيا عندنا، ومن الجائز أن يأذن بالشفاعة للبعض دون البعض لمرجح وإن لم يعلمه كان الحق ما ذكره إلا أريده ردعا بعد من ما ذكره تعويضا لا يفسد معه لا بما يلتمس بالدليل وليس بدليل.
المسألة الرابعة:
قوله: (وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرات من جملة الواجبات) حقيقة المعروف: كل فعل يستحق به المدح والثواب والمنكر عكسه (3) ، والدليل على وجوب ذلك قوله (ولكن نحوهما في الإلزامات) يشير إلى قوله:
Страница 79