97

Фараид

الفرائض وشرح آيات الوصية

Исследователь

د. محمد إبراهيم البنا

Издатель

المكتبة الفيصلية

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠٥

Место издания

مكة المكرمة

دَرَجَات والأجزاء الزَّائِدَة سِتَّة من أجل مَا ذَكرْنَاهُ وَهُوَ أَن الْجُزْء الَّذِي كَانَ للعاصب قد أَخذه هَؤُلَاءِ الَّذين عالت الْفَرِيضَة من أَجلهم فَلم يطالبوا أهل السِّهَام إِلَّا بالخمسة وَخَمْسَة إِلَى اثْنَي عشر سَبْعَة عشر والناقص من كل جُزْء من أجزائهم خَمْسَة من سَبْعَة عشر جُزْءا وَلَو كَانَ لِلزَّوْجَاتِ أَرْبعا لاحتجت أَن تضرب أَرْبَعَة فِي سَبْعَة عشر وَذَلِكَ ثَمَانِيَة وَسِتُّونَ فَيكون الزَّوْجَات من هَذَا اثْنَا عشر فَتَصِح قسمته عَلَيْهِنَّ وَلَو كَانَت الْأَخَوَات ثَلَاثَة لضربتها فِي أصل الْفَرِيضَة وَذَلِكَ وَاحِد وَخَمْسُونَ فَيكون للأخوات أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ فتقسم عَلَيْهِنَّ ثَمَانِيَة ثَمَانِيَة وَلَو كَانَ الْأَخَوَات أَرْبعا لم تحتج أَن تضرب عددهن فِي أصل الْفَرِيضَة لِأَن ثَمَانِيَة منقسمة عَلَيْهِنَّ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ وَكَذَلِكَ وَكن ثمانيا لم تحتج إِلَى الضَّرْب كَمَا تقدم فِي الْأُصُول وَأما الْفَرِيضَة المنبرية الَّتِي أفتى فِيهَا عَليّ بن أبي طَالب ﵁ على الْمِنْبَر وَهِي زَوْجَة مَعَ أبوين وبنتين فقد تقدم ذكرهَا وَسبب عولها إِلَى ثَلَاث دَرَجَات وَالْحَمْد لله

1 / 126