87Фараидالفرائض وشرح آيات الوصيةАбу аль-Касим ас-Сухайли - 581 AHأبو القاسم السهيلي - 581 AHРедакторد. محمد إبراهيم البناИздательالمكتبة الفيصليةИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٥Место изданияمكة المكرمةЖанрыMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•РегионыМарокко•Империя и ЭрасАльморавиды или аль-Мурабитунفَإِن كَانُوا أَرْبَعَة فَاضْرب أَرْبَعَة فِي ثَمَانِيَة بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ ثمنهَا أَرْبَعَة وَتبقى لَهُم سَبْعَة سَبْعَةفَإِن كَانُوا خَمْسَة فَاضْرب خَمْسَة فِي ثَمَانِيَة على ذَلِك الْحسابوَإِن كَانُوا سِتَّة فَكَذَلِك وَعَن كَانُوا سَبْعَة فَكَذَلِكوَإِن كَانُوا ثَمَانِيَة فَاضْرب الثَّمَانِية فِي أصل الْفَرِيضَة ثَمَانِيَة فِي ثَمَانِيَة بأَرْبعَة وَسِتِّينَ ثمنهَا ثَمَانِيَة وَيَأْخُذُونَ الْبَاقِي سَبْعَة سَبْعَة هَكَذَا الْقيَاس كَمَا تقدم الْفَرِيضَة السَّادِسَةوَهِي الَّتِي أَصْلهَا من اثْنَي عشر وَلَا بُد فِيهَا من ربع مَعَ سدس أَو ربع مَعَ ثلث وَمن أجل ذَلِك كَانَت من اثْنَي عشر فَيَأْخُذ صَاحب الرّبع ربعهَا وَصَاحب السُّدس أَو الثُّلُث سدسها أَو ثلثهَا وَيبقى الْبَاقِي للْعصبَةِ وَالْبَاقِي بعد الرّبع وَالثلث خَمْسَة وَبعد الرّبع وَالسُّدُس سَبْعَةفَإِن كَانَ العاصب وَاحِدًا أَخذ مَا بَقِيفَإِن كَانَا اثْنَيْنِ فَاضْرب عَددهَا فِي أصل الْفَرِيضَة وَإِن كَانُوا ثَلَاثَة فَكَذَلِك وَإِن كَانُوا أَرْبَعَة فَكَذَلِك على الأَصْل الْمُتَقَدّم مَتى وجدت الْعدَد لَا يَنْقَسِم بَين الْوَرَثَة فَانْظُر من أَيْن جَاءَت الْعلَّة فَإِن كَانَ1 / 115КопироватьПоделитьсяСпросить AI