76Фараидالفرائض وشرح آيات الوصيةАбу аль-Касим ас-Сухайли - 581 AHأبو القاسم السهيلي - 581 AHРедакторد. محمد إبراهيم البناИздательالمكتبة الفيصليةИзданиеالثانيةГод публикации١٤٠٥Место изданияمكة المكرمةЖанрыMaliki jurisprudenceWills and Inheritance•РегионыМарокко•Империя и ЭрасАльморавиды или аль-Мурабитунفصلفِي الْفَرِيضَة الأولىإعذا ثَبت هَذَا فلنبدأ بالفريضة الَّتِي أَصْلهَا من اثْنَيْنِ وَهِي تَنْقَسِم ثَلَاثَة أضلعأَحدهَا أَن يتْرك الْمُتَوفَّى أُخْتاالثَّانِي أَن يتْرك بِنْتاالثَّالِث أَن تتْرك المتوفاة زوجا فَفِي لَك هَذَا للْوَارِث النّصْف وَمَا بَقِي للْعصبَةِ فَإِن لم تكن الْعصبَة فلبيت مَال الْمُسلمين فهم يعصبونه كَمَا يعْقلُونَ عَنهُ الْفَرِيضَة الثَّانِيَةالْفَرِيضَة الثَّانِيَة الَّتِي تقوم على ثَلَاثَة وَهِي تَنْقَسِم أَيْضا أَرْبَعَة أَقسَامأَحدهَا أَن يدع المتوفي أما فلهَا الثُّلُثالثَّانِي أَن يدع بنتين أَو أُخْتَيْنِالثَّالِث أَن يدع إخْوَة لأم أَزِيد من اثْنَيْنِ فَإِن كَانُوا اثْنَيْنِ أَو وَاحِدًا1 / 103КопироватьПоделитьсяСпросить AI