76

Фараид

الفرائض وشرح آيات الوصية

Редактор

د. محمد إبراهيم البنا

Издатель

المكتبة الفيصلية

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٠٥

Место издания

مكة المكرمة

فصل
فِي الْفَرِيضَة الأولى
إعذا ثَبت هَذَا فلنبدأ بالفريضة الَّتِي أَصْلهَا من اثْنَيْنِ وَهِي تَنْقَسِم ثَلَاثَة أضلع
أَحدهَا أَن يتْرك الْمُتَوفَّى أُخْتا
الثَّانِي أَن يتْرك بِنْتا
الثَّالِث أَن تتْرك المتوفاة زوجا فَفِي لَك هَذَا للْوَارِث النّصْف وَمَا بَقِي للْعصبَةِ فَإِن لم تكن الْعصبَة فلبيت مَال الْمُسلمين فهم يعصبونه كَمَا يعْقلُونَ عَنهُ الْفَرِيضَة الثَّانِيَة
الْفَرِيضَة الثَّانِيَة الَّتِي تقوم على ثَلَاثَة وَهِي تَنْقَسِم أَيْضا أَرْبَعَة أَقسَام
أَحدهَا أَن يدع المتوفي أما فلهَا الثُّلُث
الثَّانِي أَن يدع بنتين أَو أُخْتَيْنِ
الثَّالِث أَن يدع إخْوَة لأم أَزِيد من اثْنَيْنِ فَإِن كَانُوا اثْنَيْنِ أَو وَاحِدًا

1 / 103