72

Фараид

الفرائض وشرح آيات الوصية

Исследователь

د. محمد إبراهيم البنا

Издатель

المكتبة الفيصلية

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٠٥

Место издания

مكة المكرمة

ثَلَاثَة فِي أصل الْفَرِيضَة من أجل الثُّلُث فَذَلِك سِتَّة وَثَلَاثُونَ سدسها سِتَّة وَسدس سدسها وَاحِد فَذَلِك سَبْعَة للْمُوصى إِلَيْهِ وَالْبَاقِي تِسْعَة وَعِشْرُونَ وَهِي لَا تَنْقَسِم إِلَيّ سدس وَربع فَتضْرب سِتَّة وَثَلَاثُونَ فِي سِتَّة وَذَلِكَ مِائَتَان وَسِتَّة عشر للْمُوصى إِلَيْهِ مِنْهَا اثْنَان وَأَرْبَعُونَ وَيبقى عدد لَا ربع لَهُ وَله نصف فَتضْرب اثْنَيْنِ فِي مِائَتَيْنِ وَسِتَّة عشر فَذَلِك أَرْبَعمِائَة وَاثْنَانِ وَثَلَاثُونَ وَصَارَ معنى الضَّرْب إِلَى اثْنَي عشر فِي سِتَّة وَثَلَاثِينَ والاثنا عشر هِيَ أصل الْفَرِيضَة فحظ الْمُوصى إِلَيْهِ سدس وَسدس سدس وَذَلِكَ أَرْبَعَة وَثَمَانُونَ من أَرْبَعمِائَة واثنين وَثَلَاثِينَ وَالْبَاقِي ثَلَاثمِائَة وَثَمَانِية وَأَرْبَعُونَ للزَّوْجَة مِنْهَا الرّبع وَذَلِكَ سَبْعَة وَثَمَانُونَ للْأَب السُّدس وَذَلِكَ ثَمَانِيَة وَخَمْسُونَ فصل فِيمَن يَرث بِالْفَرْضِ والتعصيب وَمِمَّنْ يَرث بِالْفَرْضِ والتعصيب مَعًا ابْن الْعم إِذا كَانَ أَخا لأم فَإِن لَهُ السُّدس بِالْفَرْضِ وَالْبَاقِي بِالتَّعْصِيبِ فَإِن كَانَ مَعَه ابْن عَم لَيْسَ بِأَخ لأم فقد اخْتلف الصَّحَابَة فِي ذَلِك فَمنهمْ من حجب ابْن الْعم بالأخ

1 / 99