عنه: الناس في السماع على ثلاثة أضرب: العوام والزهاد والعارفون، فأما العوام فحرام عليهم لبقاء نفوسهم، وأما الزهاد فيباح لهم لحصول مجاهدتهم، وأما أصحابنا فيستحب لهم. وإلى هذا ذهب أبو طالب المكي في القوت، والسهروردي في العوارف، وقال أبو طالب: لو أنكرنا السماع من غير تفصيل فقد أنكرنا على سبعين صديقا. وقال السهروردي: المنكر للسماع. إما جاهل بالسنن والآثار وإما مغتر بما أتيح له من أعمال الأخيار وإما جامد الطبع لا ذوق له فيصر على الإنكار. قال بعض العارفين: السماع لما سمع له، كماء زمزم لما شرب له. قال رسول الله ﷺ:
1 / 54