رقم اثنين
رأي ابن حزم في اللهو وآلاته
وبيع الشطرنج، والمزامير، والعيدان، والمعازف والطنابير حلال كله، ومن كسر شيئا من ذلك ضمنه إلا أن يكون صورة مصورة فلا ضمان على كسرها، لما ذكرنا من قبل، لأنها مال من مال مالكها، وكذلك بيع المغنيات وابتياعهن، قال تعالى: (وأحل الله البيع) . وقال تعالى: (خلق لكم ما في الأرض جميعا) .
وقال تعالى: (وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم) . ولم يأت نص بتحريم بيع شيء من ذلك، وروى أبو حنيفة الضمان على من كسر شيئا من ذلك، واحتج المانعون بآثار لا تصح أو يصح بعضها ولا حجة لهم فيها، وهي ما روينا من طريق أبي داود الطيالسي عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن زيد بن الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله ﷺ: كل
1 / 101