116

Фараид Усул

فرائد الأصول

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издатель

مجمع الفكر الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

جواز التمسك بظاهر القرآن، مثل خبر الثقلين - المشهور بين الفريقين (1) - وغيرها مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه (2)، وعرض الأخبار المتعارضة بل ومطلق الأخبار عليه (3)، ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود (4)، والأخبار الدالة - قولا و (5) فعلا و (6) تقريرا - على جواز التمسك بالكتاب.

مثل قوله (عليه السلام) لما قال زرارة: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ فقال (عليه السلام): " لمكان الباء " (7)، فعرفه (عليه السلام) مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب.

وقول الصادق (عليه السلام) في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النمام :

" إنه فاسق، وقال الله: * (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا... الآية) * " (8).

Страница 145