Фанид
الفانيد في حلاوة الأسانيد
Издатель
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ م
Место издания
بيروت - لبنان
Ваши недавние поиски появятся здесь
الفانيد في حلاوة الأسانيد
Издатель
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Номер издания
الأولى
Год публикации
١٤٢٠ هـ -١٩٩٩ م
Место издания
بيروت - لبنان
(١) في المسند وكذا البخاري بلفظ: "لا يبيع". قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/ ٣٥٣: كذا للأكثر بإثبات الياء في "يبيع" على أن "لا" نافية، ويحتمل أن تكون ناهية. وورد تقييد النهي في رواية النسائي (ح ٤٥٠٤) من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر". (٢) النجش: بفتح الجيم، وحكى المُطَرِّزي فيه السكون. وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراعها ليقع غيره فيها. الفتح ٤/ ٣٥٥ - ٣٥٦. (٣) هو بيع ما سوف يحمله جنين الناقة على تقدير كونه أُنثى. وجاء في رواية البخاري (ح ٢١٤٣) زيادة: وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع =
1 / 42