Ваши недавние поиски появятся здесь
Философия законодательства в исламе
Субхи Махмасаниفلسفة التشريع في الإسلام
يردها على المدعي . ونحن نوضح كلا من هذه الاحوال بكلمة وجيزة.
لف الميرعنى عليم اذا حلف المدعى عليه اليمين المعروضة على انه بريء الذمة ردت دعوى المدعي . وهذا لا خلاف فيه . اما الخلاف ففي قبول البينة بعد هذه اليمين . اي انه اذا عاد المدعي بعديين المدعى عليه وعرض البينة ، فهل تقبل منه ام لا تقبل2 في 158 المسألة ثلاثة اقوال.
القول الاول يرى ان اليمين حجة ضعيفة ، لا تقطع النزاع ولا تحسمه .. فيقبل البينة بعدها ، لان البينة هي الاصل واليمين هي الخلف ، فمتى جاء الاصل انتهى حكم الخلف . وقد اخذ بذلك عمر بن الخطاب ، اذ قال : " اليمين الفاجرة احق ان ترد من البينة العادلة" . وكذلك اخذ به طائفة من قضاة السلف. فقد .
روى البخاري عن طاوس وابرهيم وشريح انهم قالوا :" البينة العادلة احق من اليمين الفاجرة" . وعلى هذا ايضا مذهب الأة ابي حنيفة والشافعى واحمد بن حنبل.
(1) راجع في هذه المسألة المجسوظ للمسرخسي (ج16 ص 119 وج 97 ص29) ، والبدائع (ج9 ص 329 وما بعدها) والام، (ج2 ص ن وما بعدها ، وص140]، والمدونة الكبرى ( ج 13( ص 26) ، والمحلى (ج9 ص 321 وما بعدها) ، وشرح العيني على البخاري (ج 13 ص 2257 ، والوجيز الغزالي (ج 2 ص265) ، والمغني لرج 13 ص 126 وما بعدها) ، واعلام الموقعين (زج3 ص 34) هوبذاية المجتهد (ج 2. ص 386 وما بعدها) ، والطرق الحكمية (ص 112 وما بعدها) .
Страница 303