25وفي ((تنوير الأبصار))(1) وشرحه ((الدر المختار))(2): لا الانتفاع به مطلقا لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من مرتهن أو راهن إلا بإذن كل للآخر.وقيل: لا يحل للمرتهن لأنه ربا.وقيل: إن شرطه كان ربا وإلا لا. انتهى(3).Страница 32КопироватьПоделитьсяСпросить AI