975

Яркий рассвет над Сахих аль-Джами

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

أي جواز اتخاذه لهن، والقرط هو ما تحلى به الأذن من حلق الذهب والفضة، صرفا أو مع لؤلؤ وغيره، ويوضع إما على الأذن، أو في ثقب بشحمتها، وثقب الأذن لذلك جائز، وأول من فعله سارة لهاجر.

قال الشاذلي : قال الشيخ زروق :(مما عمت به البلوى ثقب الأذن للأخراص، وقد بالغ الغزالي وغيره في إنكاره، وفي المدخل عن الإمام أحمد جوازه، قال بعض من لقيناه : هذا الذي ينبغي أن يقلد، لأن غيره يؤ دي لتجريح الأمة كلها)ه(1).

وفي أحكام ابن العربي ما نصه : (ابن القيم : كره الجمهور ثقب أذن الصبي، ورخص بعضهم في الأنثى، قلت : وجاء الجواز عن أحمد في الأنثى للزينة، والكراهة للصبي)،ه منها.

يهوين إلى آذانهن وحلوقهن : أي يلقين ما فيها من الحلي في ثوب بلال.

58 - باب السخاب للصبيان :

أي إباحة جعله لهم ذكورا كانوا أو إناثا.

5884 - في سوق من أسواق المدينة: هو سوق بني قينقاع. فقال : حين وصل بيت فاطمة ابنته عليه السلام. لكع : معناه الصغير . وفي عنقه السخاب : قلادة من طيب، ليس فيها ذهب ولا فضة. فقال النبي صلى الله عليه بيده هكذا : أي بسطها لأجل المعانقة.

تنبيه : قال في جامع البيان ما نصه: (وسئل عن قرط الذهب للصبي الصغير، قال : تركه أحب إلى للغلمان.

Страница 131