Ваши недавние поиски появятся здесь
Яркий рассвет над Сахих аль-Джами
Абу Абдуллах Аль-Шабихи (d. 1318 / 1900)الفجر الساطع على الصحيح الجامع
وقال ابن العربي: (ما ورد أن فصه كان حبشيا، وأن فصه منه، ليس بتناقض لأنه لبس الصفتين، واستقر الأمر على خاتم فصه منه)ه.
47 - باب خاتم الحديد :
أي حكم لباسه، وحكمه عندنا ما أشار له الزرقاني بقوله :(يكره تختم بنحاس ورصاص وحديد / على الأصح، وقيل يحرم إلا للتحفظ، فيجوز لمنع النحاس الصفراء، وكل من الحديد والرصاص الجن)ه.
وقال في الرسالة : (ونهي عن التختم بالحديد) (1).
5871 - امرأة: لم تعرف هي ولا الرجل.ولو خاتما من حديد : ابن حجر:(استدل به على جواز لبس خاتم الحديد، ولا حجة فيه، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته) (2). ولا خاتما ... إلخ : (معطوف على مقدر، أي ما وجدت غير خاتم ولا خاتما ... إلخ)، قاله الدماميني(3).
48 - باب نقش الخاتم :
أي جوازه، قال القاضي عياض: (أجاز مالك والشافعي، والأكثر، نقش الخاتم، ونقش اسم الله سبحانه عليه، واسم صاحبه).
5872 - نقشه محمد رسول الله : فكان يطبع به جلد الكتاب حفظا للأسرار أن تنشر، وسياسة للتدبير ألا ينخرم، ويأتي بيان كيفية وضع النقش المذكور.
49 - الخاتم في الخنصر :
أي مطلوبية اتخاذه فيه دون غيره من الأصابع.
النووي :(أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، قالوا : والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد، لكونه صرفا، ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غيره)ه(4).
Страница 127