939

Яркий рассвет над Сахих аль-Джами

الفجر الساطع على الصحيح الجامع

5801 - ثم صلى فيه : المغرب. ثم انصرف : بعدما سلم. فنزعه نزعا شديدا : لنزول التحريم ح، فإن هذه القصة هي مبدأ تحريم الحرير. للمتقين : أي الذكور دون الإناث.

12 - باب البرانس :

جمع برنس، ثوب رأسه منه، أي جواز لبسها، (وقد كرهه بعض السلف، لأنه كان من لباس الرهبان، وسئل عنه مالك فقال : لا بأس به، قيل : فإنه من لبوس النصارى، قال : كان يلبس هنا، أي بالمدينة، وقال عبدالله بن أبي بكر : ما كان أحد من القراء إلا له برنس)، ه من الفتح(1).

5802 - من خز :

قال في المشارق : (هو ما خلط من الحرير بالوبر وشبهه) (2).

وقال الكرماني : (هو المنسوج من الإبريسم والصوف) (3).

وقال ابن الملقن : (هو حرير يخلط بوبر وشبهه).

وقال الزركشي : (ثوب ينسج من صوف وإبريسم) (4).

وقال ابن العربي : (هو ما أحد نوعيه السدى أو اللحمة حرير، والآخر سواه، وقد لبسه جماعة من الصحابة والتابعين، وسئل عنه مالك فقال : لابأس به، فدل ذلك على جوازه، وقيل إنه مكروه، قال ابن رشد : وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب ).

وقال ابن العربي : (الأقوى حله، وليس فيه وعيد ولا عقوبة بإجماع)ه.

وفي ديوان ابن يونس ما نصه : (قال ابن حبيب : أما الخز الذي سداه الحرير، فلم يختلف في إجازة لبسه، وقد لبسه خمسة عشر صحابيا، وخمسة عشر تابعيا)، قال : (وما مزج من ثياب الحرير بكتان أو صوف، فلباسه للرجل في الصلاة أو غيرها مكروه، لاختلاف السلف فيه، أجازه ابن عباس، وكرهه ابن عمر من غير تحريم.

Страница 95