Ваши недавние поиски появятся здесь
Яркий рассвет над Сахих аль-Джами
Абу Абдуллах Аль-Шабихи (d. 1318 / 1900)الفجر الساطع على الصحيح الجامع
قال القرطبي في المفهم : (ويلحق بالأكل والشرب ما في معناهما مثل التطيب والتكحل، وما شابه ذلك، وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفا وخلفا)ه(1).
وقال الشيخ التاودي : (ويلحق بالكل والشرب، التطيب والتكحل والوضوء، وسائر الاستعمالات)ه.
قلت : دخل فيما ذكراه المجانة المشتملة على أحد النقدين، كما دخلت أيضا في قول الشيخ خ : (وحرم استعمال ذكر محلى) (2)، فرحمتها مما لا يتوقف فيه، ورأى بعض أعيان علماء العصر إباحتها إذا كانت في الجيب إلحاقا لها بالنقد المجعول فيه، إذ هو مباح كما نص عليه غير واحد، وهو غفلة منه رحمه الله عن حرمة اتخاذها واستعمالها كما في النصوص السابقة، إذ استعمال كل شيء بحسبه، واتخاذها ظاهر، واستعمالها هو استعدادها للنظر فيها بوضعها في الجيب وإخراجها منه والنظر فيه، فلا وجه لما ذكره من الإباحة، والله سبحانه أعلم.
29 - باب الشرب في الأقداح :
جمع قدح، ما يكون من عود أو زجاج أو طين أو حجر، أو غير ذلك، أي جوازه فيها، ومن أفضلها قوارير الزجاج، ففي سنن ابن ماجة عن ابن عباس : "كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدح قوارير يشرب فيه"(3)، ونحوه للبزار عن ابن عباس أيضا.
Страница 30