Ваши недавние поиски появятся здесь
Яркий рассвет над Сахих аль-Джами
Абу Абдуллах Аль-Шабихи (d. 1318 / 1900)الفجر الساطع على الصحيح الجامع
...أخي: من الرضاعة. انظرن ما إخوانكن(1): أي ما سبب أخوتهن؟
...إنما الرضاعة: المعتبر تحريمها من المجاعة : أي التي ترد المجاعة ولا تحوج إلى طعام، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كانت في الحولين أو بعدهما بيسير.
...23- باب لبن الفحل:
...أي زوج المرضعة، أي يثبت الرضاع الحرمة بينه وبين الرضيع، ويصير ولدا له تحرم عليه بناته وأمهاته وأخواته، هذا قول جمهور الفقهاء، وقال القاضي عياض: ( لم يقل أحد من أهل الفتوى بإسقاط حرمته إلا أهل الظاهر) ه، وقال ابن العربي: ( استقر الأمر على التحريم بلبن الفحل في الأخبار والأمصار، فليس أحد يقضي بغيره، وانعقد الإجماع على التحريم به وهو الحق الذي لا إشكال فيه) ه، وقال الشيخ خ : ( وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين)(2).
24- باب شهادة المرضعة:
وحدها بالرضاع، أي بيان حكمها، ومذهبنا في القضية هو قول الشيخ خ: ( وثبت الرضاع برجل وامرأة وبامرأتين إن فشا قبل العقد، وبرجلين لا بامرأة ولو فشا، وندب التنزه)(3).
...5104- قال: عقبة (4). تزوجت امرأة: هي أم يحيى بنت إهاب(5). امرأة سوداء: لم تسم. كيف بها: أي كيف تصنع بها؟ دعها عنك: على سبيل الورع لا الحكم بثبوت الرضاع وفساد النكاح بمجرد قول المرضعة.
25- باب ما يحل من النساء وما يحرم منهن:
Страница 62