Фаик по основам фикха

Сафи Хинди d. 715 AH
98

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Исследователь

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

والمبني على الظن ظني. وأجيب: بأنه قد يفيد اليقين، لقرائن معلومة، أو محسنة. مسألة الخطاب المستقل بالإفادة - بلفظه - حمل على الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية، ثم المجاز على ترتيبها، وتحمل كل ظائفة على ما يتعارفه، لئلا يتعطل. والمستقل بها - بمعناه - هي أقسام الدلالة الالتزامية -، وقد سبقت. وغير المستقل: إن استقل بضم مثله إليه، وهو قسمان: أحدهما: أن يفيد أحدهما إحدى المقدمتين والآخر الأخرى كقوله: ﴿أفعصيت أمري﴾ [طه: آية ٩٣] مع قوله تعالى: ﴿ومن يَعصِ الله ورسوله﴾ [النساء: آية ١٤]. وثانيهما: أن يفيد أحدهما حكمًا لشيئين، والآخر بعضه لأحدهما فيتعين الباقي للآخر كقوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ [الأحقاف: آية ١٥]. مع قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ [البقرة: آية ٢٣٣]. أو بغيره: كالإجماع، والقياس، وشهادة حال المتكلم، فإن كونه شارعًا يعين الحكم دون غيره. فصل في تقسيم الأحكام الشرعية الخطاب: إن اقتضى الفعل جازمًا فهو (الوجوب)، أو غير جازم فهو (الندب)، أو الترك فهو (التحريم)، أو غير جازم فهو (الكراهة)، أو خير بينهما فهو (الإباحة). [١] الواجب:

1 / 130