Фаик по основам фикха

Сафи Хинди d. 715 AH
83

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Исследователь

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

وأمارته: صلاحية إقامة البعض مقامه. ٤ - وللصلة. وأمارته: أن حذفها لا يغير المعنى، وفي مجيئها صلة في الإثبات خلاف. والأولى: تجعل حقيقة في التبيين لوجوده في الشكل. [١٢] و(إلى) ١ - لانتهاء الغاية. فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، فإن دخل فلمنفصل. ٢ - وقيل: بإجمالها بينهما. ٣ - وقيل: إن تميزت بمنفصل حسي كالليل فلا يدخل، وإلا: دخل. ٤ - وقيل: إن كان الاسم صادقًا كما في اليد دخل، وإلا: فلا، و(حتى) بمعنى إلى، وإلا: أن ما بعدها يدخل فيما قبلها، وتختص بالظاهر، فلا يقال: حتاه. و(في) الظرفية تحقيقًا أو تقديرًا. كقوله: ﴿لأصلبنكم في جذوع النخل﴾ [طه: آية ٧١]. ومنه: جاء فلان في حال كذا. وقيل: السببية، أيضًا لقوله ﵊: "في النَّفْسِ المُؤمِنَةِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ"، ويمكنه حمله على التقديري.

1 / 115