817

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Редактор

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

وأجيب:
عن (أ) بأنه مختص بإسرائيل، والدعوى عامة، والإجماع على عدم الفصل ظني، ثم يجوز ان يكون بالنذر والتحريم واليمين - على رأي بعضهم أو الاجتهاد.
وعن البواقي: بمنع دلالتها على المطلوب، لجواز أن يكون بالوحي. ووجوب ظهور علاماته في كل مرة ممنوع، بل ذلك في الغالب. ثم يجوز تقديم وحي شرطي، كقوله: إن استثنى أحد فاستثن ذلك، ولو قلت في كل عام لوجبت فيه.
ثم يجوز أن يكون بالإلهام، وظهور علامته غير واجب وفاقا، يؤكده: قوله: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾، ثم يجوز أن يكون بالاجتهاد.
وإذ قد ظهر ضعف مأخذ الجازمين، وجب التوقف كما هو مذهب الشافعي ﵁.
مسألة
يجب الأخذ بأقل ما قيل. خلافا للكثيرين. هو بشرط: أن يكون قولا لكل الأمة، ولم يوجد سمعي على الأكثر.
وهو: تمسك بالإجماع على الأقل، وبالبراءة الأصلية على نفي الزائد. وهو كدية اليهودي، فإن الثلث أقل ما قيل فيه، فلو فرض أن بعضهم لم يوجب شيئا، لم يكن ذلك قولا بأقل ما قيل.
وخرج بالثاني: وجوب غسل ولوغ الكلب سبعا، واشتراط الأربعين في انعقاد صلاة

2 / 450