Фаик по основам фикха

Сафи Хинди d. 715 AH
73

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Исследователь

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

واعترض: بمنع أن عدمه دليل التجوز، إذ يجوز أن يشتق منه بحسب حقيقته دون الأخرى. وأجيب: بأن الأصل عدم الاشتراك، وبأن التجوز مناسب لعدم الاشتقاق، فغلب ظن عكسه له. مسألة: اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا مجازًا إذ شرطهما الاستعمال، والأعلام المنقولة، والمخترعة ممن ليس له الوضع، واستعمال لفظ الأرض في السماء، وبالعكس كذلك، لعدم الوضع والنقل لمناسبة خاصة. والحقيقة لا تستلزم المجاز، وكذا العكس، على الأصح، لإمكان الاستعمال في غير ما وضع له مناسبة. قيل: الاستعمال فيه الملزوم: لو لم يستلزم لعرى الوضع عن الفائدة. وأجيب: بمنعه، إذ هي غير منحصرة في استعماله فيما وضع له، نعم: المقصود الأصلي من الوضع ذلك، لكنه قد يتفق ذلك بعد استعماله. في غير ما وضع له، فلم يخل عنه - أيضا -. وغيرها لا تخلو عن كونها حقيقة، أو مجازًا. واللفظ الواحد: قد يكون حقيقة، ومجازًا، باعتبار وضعين أو معنيين، أما لغيرهما فلا.

1 / 105