679

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Редактор

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

بمجرد الاسمية، حتى يثبت الحد في اللواط وحرمة النبيذ، وإن لم يسم به. لأنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر بمجرد الاسمية في إثبات الحكم ونفيه، والتعليل بكونه مخامرا للعقل، تعليل بالمسمى لا بالاسم.
مسألة
حكم الأصل ثابت بالعلة، حيث يكون المعنى معقولا. خلافا للحنفية.
لنا:
المعنى بها أمر مناسب، يغلب الظن أن الشرع أثبت الحكم لأجله، ولا سبيل إلى إنكاره.
لهم:
(أ) الحكم معلول، فلا يثبت بالمظنون.
(ب) لو كان ثابتا فيه بها، لكانت أصلا له، كما في الفرع، لكنها فرع له.
(ج) الحكم الثابت بالمظنونة لا يكفر جاحده، والثابت بالنص قد يكفر جاحده.
وأجيب عنها: بأنه غير وارد على ما حررناه. والخلاف لظفي، فإنه عنى بالعلة (المعرف) فليس بثابت بها إذ عرف حكمه بالنص، وإن عنى بها (الباعث) فلا شك في أنه ثابت بها.
مسألة
لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة. خلافا لبعض المتأخرين.
كقولهم: الملك معنى مقدر شرعي، جواز التصرف معلل به. وقولهم: لاملك الحادث يستدعي شيئا حادثا، وهو قوله: بعت واشتريت ولا وجود لهما، لكن الشرع قدر وجودهما، لوجوب السبب عند وجود المسبب وقد يذكر التقدير في جانب الأثر كالدين، فإنه أثر سبب

2 / 312