542

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Редактор

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

المرأة من دية زوجها والطاعون، وعدة الوفاة، والتقاء الختانين، مع أنه ناسخ والربا.
والمخابرة، والمذي، وأن الحائض تنفر بلا وداع، وحرمة الخبر، وتحويل القبلة، ولا حصر لأمثاله.
ثم إن التابعين، كعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجبر بن مطعم، ونافع بن جبير، وخارجة بن زيد، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء، وطاوس، ومجاهد وسعيد بن المسيب، على ذلك، وكذا فقهاء، الأمصار في كل الأعصار، قبل ظهور المخالف، ولم ينكر عليهم، لعدم نقله واشتهاره، فكان إجماعا.
فإن قيل: دعوى الضرورة ممنوعة، لإنكار المخالف العلم والظن بالعمل المذكور.
والاستدلال غير مذكور، ولو سلم فضعيف، إذ بلوغ الروايات المذكورة إلى حد التواتر ممنوع، وجعلها من الآحاد دور.
ثم العمل لعله بغيرها أو بها، وهي متواترة.
أو محتفة بقرائن.
ثم عمل الكل به ممنوع، والبعض لا يفيده، ثم عدم الإنكار ممنوع، إذ رد الصديق خبر

2 / 175