531

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Редактор

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

الحصى.
ولو جاز أن يكون اشتهاره موجبا لفتور غيره جاز أن يكون دلالة قوله تعالى: ﴿إنما وليكم الله﴾ [المائدة: آية ٥٥] الآية، وخبر الغدير والمنزلة على إمامة علي ﵁ موجبة لفتور نقل النصل الجلي، على إمامته، ودخوله مكة عنوة، أو صلحا، وكلام المسيح في المهد، والنصارى مع كثرتهم ومحبتهم له ﵇ لم ينقلوا ذلك نقلا، متواترا، وكذا معجزات أكثر الأنبياء، ووقائع الملوك المتقدمين.
قلت: أجيب:
عن (أ) أنه وإن كان كذلك، لكن يستحيل عادة أن تعم الرغبة والرهبة والجمع العظيم، على كتمان ما يعلمونه سيما إذا كان في إظهاره الثواب وفي كتمانه العقاب، والناقلون السلف الصالح.
وعن (ب) أنه ضروري: (بمعنى: أن العلم به لا يحتاج إلى اكتساب الواسطة، وتشكلها، وغير ضروري، بمعنى: أنه يحتاج إليها.
وعن (ج) أن المثال للتنبيه لاللاستدلال.
وعن (د) أنه لاختلاف فعل المؤذن في التثنية والإفراد، وفعله ﵇ في الجهر بالتسمية، ورفع اليدين أو لتساهلهم في النقل، لعلمهم أن تركه لا يوجب كفرا، ولا

2 / 164