Фаик по основам фикха

Сафи Хинди d. 715 AH
53

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Исследователь

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

و-أيضا- لو كانت، لعرفها، وإلا: لكان ملغزا، وعابثا، ولو عرفها لنقل متواترا، إذ النقل آحادا لا يفيد في مثله، لكنه غير حاصل، وإلا لعرفه الكل فلم يبق فيه خلاف وأجيب: بأنه يكفي فيه الاستعمال مع القرائن كما في الابتداء. فروع (أ) النقل خلاف الأصل إذ المجاز كذلك، فهو أولى، ولأنه مختلف فيه، دون الحقيقة اللغوية، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولأنه يتوقف على نسخ الوضع الأول، ووضع الآخر، وإطباق الخلق عليه، وهو متعذر أو متعسر، ثم هو نادر، فكان الأغلب على الظن عدمه. (ب) لا شك في وقوع المتباينة، والمتواطئة فيها. والمشترك والمشكك والمترادف كذلك على الأظهر لا كلفظ الصلاة بالنسبة إلى صلاة الأخرس والعاري والقاعد والمومي بالطرف، ومن تجري أفعال الصلاة على قلبه، على مذهبنا، والجنازة. فإن ذلك بالتواطؤ. بل كالطهور على الماء والتراب، وعلى ما يدبغ به وكالفاسق على فعل الكبيرة والكبائر، وكالواجب والفرض والتزويج والإنكاح. (ج) لم يوجد فعل شرعي دون مصدره، للاستقراء. واستدل عليه أن الفعل يتبع المصدر، فيكون: كونه شرعيًّا تبعًا لمصدره، لا مستقلا وفيه نظر: لإمكان تصرف الشارع في الجزء الخاص به (د) صيغ العقود المستعملة في استحداث الأحكام إنشاءات على الأظهر

1 / 85