503

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Редактор

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

واستدل: بأن أصله ظني، فكذا هو، ومنكر المظنون لا يكفر إجماعا.
وفيه ما سبق.
الإخبار
مسألة
الخبر حقيقة في ماذا؟
الخلاف فيه كما في الكلام، وإطلاقه على ما ينبئ من القرائن وغيرها مجازا وفاقا، لعدم التبادر، كقوله:
تخبرني العينان ما القلب كاتم ... .
وكقوله.
وكم بظلام الليل عندي من يد ... تخبر أن المانوية تكذب
ثم قال: إنه ضروري، فمطلقه أولى.
ولأن كل أحد يميز بالضرورة بين معنى الأمر والخبر، وبين موضع حسنهما.
وأورد: بأنه لفظ، فلا يعلم ضرورة، ولأن الضروري لا يستدل عليه.
وأجيب:
بأنه إن عنى به المعنى فظاهر، وإلا: فالمراد منه: أن المعنى لما كان ضروريا، (كان مطلق اللفظ

2 / 136