454

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Редактор

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

وقالت الحنفية: لا، لأنه أولى بالثبوت منه، فلا يكون رفعه مستلزما لرفعه، وهو متجه.
وكذا لو صرح بنفي تحريم التأفيف - تحريم الضرب، لم تكن متناقضا، وهو على من يقول: نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز، وبنوا عليه: أن نسخ قوله: ﵇ (من قتل عبده قتلناه) - لا يقتضي نسخ مفهومه، وهو أنه يقتل بقتل (عبد غيره بالطريق الأولى.
ويجوز نسخ مفهوم المخالفة مع أصله وبدنه، إذ لا نقض، وهو كقوله ﵇: "إنما الماء من الماء"، فإنه نسخ مفهوم بحديث: "التقاء الختانين"، مع بقاء حكم أصلهن ونسخ أصله يستلزم نسخه - على الأظهر - لأن دلالته باعتبار ذلك القيد، فإذا بطل تأثيره بطل ما ينبني عليه، ووجه الاحتمال المرجوح غير خاف مما سبق.
مسألة
زيادة العبادة المستقلة ليست نسخا لها وفاقا.
وإنما جعل بعضهم زيادة صلاة على الصلوات نسخا، لقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا﴾ [البقرة: آية ٢٣٨] لأنها تجعلها غير الوسطى.

2 / 87