446Фаик по основам фикхаالفائق في أصول الفقهСафи ад-Дин аль-Армави - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHРедакторمحمود نصارИздательدار الكتب العلميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиبجميع المال واجبة.سلمنا أنه نسخ، فلعله كان متواترا إذ ذاك، ثم ضعف نقله، لحصول الإجماع على مقتضاه، وهو وإن كان خلاف الأصل، لكن يجب المصير إليه جمعا بين الدليلين.وعن (د) أنه يتناول الوحي إلى تلك الغاية، فلا ينسخه ما بعده، سلمناه، لكنه مخصص، إذ لم تبطله بالكلية.وعن (هـ) أنه مخصص لا ناسخ، إلا: إذا بينوا أنه ورد بعد العمل به، وهو متعذر، سلمناه؛ لكنه لتلقي الأمة إياه بالقبول.مسألةيجوز نسخ الكتاب بالخبر المتواتر عند الجمهور: كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين، وأكثر المتكلمين من الفريقين، وقالوا: بوقوعه.ونقل عن الشافعي وأكثر أصحابه، والظاهرية منعه، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهو اختيار القلانسي، والحارث المحاسبي، وعبد الله بن سعيد القطان،2 / 79КопироватьПоделитьсяСпросить AI