قلنا: ممنوع، بل هو إبطال، سلمناه، لكنه لا يقتضي أن يكون كله منه، ثم هو معارض بقوله: ﴿تبيانا لكل شيء﴾ [النحل: آية ٨٩] ويجوز نسخ المتواتر بمثله، والآحاد مثلها وبالمتواتر وفاقا.
أما نسخ المتواتر بالآحاد:
فجائز غير واقع.
خلافا للظاهرية.
وقال الغزالي: بوقوعه في زمان الرسول فقط.
لنا:
(أ) إجماع الصحابة، قال عمر ﵁ في خبر فاطمة بنت قيس: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت)، وقال علي في خبر الأشجعي: (لا ندع كتاب