Фаик по основам фикха

Сафи Хинди d. 715 AH
40

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Исследователь

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

وأجيب: بأنه محتمل، لكن الأغلب على الظن وقوعه، لما سبق. مسألة حصول المشترك بين النقيضين يجوز حصول المشترك بين النقيضين، إذ لا مانع منه بالأصل. وقيل: لا، إذ فائدته التردد بين مفهوميه، وهو حاصل النقيضين قبل الوضع، فيكون عبثًا. وأجيب: بمنع انحصار فائدته فيه، سلمناه: لكن لا ينفي وضع القبيلتين. فعلى هذا مفهوماه: إما أن يصدق أحدهما على الآخر، صدق الكل على الكل كالممكن، أو صدق الصفة على الموصوف كالأسود إذا سمي به شخص أسود أو: لا، وهو: إما مختلفان كالعين أو ضدان كالقرء، والجون، أو نقيضان كإلى على رأى. مسألة جواز وقوع المشترك في الكتاب والسنة يجوز وقوعه في الكتاب والسنة لأنه وقع، قال الله تعالى: ﴿واليل إذا عسعس﴾ [التكوير: آية ١٧]. وقال: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾ [الأحزاب: آية ٥٦] وقال ﵇: "دعي الصلاة أيام أقرائك".

1 / 72