386Фаик по основам фикхаالفائق في أصول الفقهСафи ад-Дин аль-Армави - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHРедакторمحمود نصارИздательدار الكتب العلميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиالمفهومالمسألةمعنى المنطوق: اللفظ إن دل في محل النطق: فمنطوق، فإن دل بالوضع: فصريح.أو غيره إن دل بغيره:فإن قصد، وتوقف وجوده عليه عقلا، أو شرعا، أو صدق الكلام: فاقتضاء.أو لا يتوقف عليه، فإن اقترن بحكم لو لم يكن أو نظيره للتعليل كان لغوا، فتنبيه وإيماء.أو لا يقصد: فإشارة[معنى المفهوم]:أو يدل فيه غير محل النطق: فمفهوم.فإن وافق وافق حكمه حكمه: فمفهوم الموافقة، وإلا: فمفهوم المخالفة.وقيل: المنطوق ما دل بطريق الوضع، ولعله الأولى، وما عداه فمفهوم.وفيه نظر: وعليه يدل كلام إمام الحرمين.ثم المفهوم إنما خص به - وإن كان غيره مفهوما - تمييزا بينهما.ويسمى مفهوم الموافقة بـ (فحوى الخطاب)، و(لحن الخطاب)، والشافعي ﵁ يسميه بـ (القياس الجلي) - أيضا -، والحنفية بـ (دلالة النص).2 / 19КопироватьПоделитьсяСпросить AI