381

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Редактор

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Сирия
Империя и Эрас
Мамлюки
بحمله على القضاء والنذر.
وهو بعيد، لأن النكرة المنفية من أدل ألفاظ العموم، سيما ورد ابتداء للتأسيس، (فحمله) على القضاء والنذر النادرين بدون قرينة - بعيد -.
وبحمله على نية صوم الغد قبل الغروب، وكان الطحاوي يتبجح (به)، وهو أبعد من الأول:
لأن سياقه للنهي من تأخير النية عن الليل، والحث على تقديمها على اليوم الذي يصومه، وهذا كالفحوى له، وهو مضاد لما ذكره.
ولأن حمل النهي على المعتاد أولى، وتقديم النية غير معتاد ولأن عدم التبييت قد يكون بالتقديم، وقد يكون بالتأخير، واللفظ عام فيحمل عليهما.
ولأن فيه دفع الإجمال، وتكثير الفائدة، فكان أولى وبحمله على نفي الكمال.
والكلام فيه - على ما تقدم في الإجمال - وهو أقرب مما سبق، وضعفه:
بأنه مستعمل في القضاء، والنذر لنفي الصحة، فلو استعمل في غيره لنفي الكمال - أيضا - لزم الاستعمال في مفهومين مختلفين.
لا يقال: إنما يلزم ذلك لو كانا مرادين منهن وهو ممنوع لما ذكرتم - لأن اللفظ عام، والحكم ثابت فيهما على وفقه، والأصل عدم دليل (آخر) وندرتهما إنما (ينفي) الاقتصار لا الاندراج.

2 / 14