346Фаик по основам фикхаالفائق في أصول الفقهСафи ад-Дин аль-Армави - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHРедакторمحمود نصارИздательدار الكتب العلميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиالسلام - "دعي الصلاة أيام أقرائك"، ونهيه عن: "المضامين والملاقيح".وأجيب: بأنه في النفي وبأن الغالب الاستعمال في عرفه، ولو سلم فالحمل عليه أولى؛ لأنه بعث لبيانه ولدفع الإجمال ولا يعارض بمثله لأنه خلاف الإجماع.الغزالي:لو كان في النهي له - لزم لصحته، أو التعارض، لتعذر النهي عن الممتنع.وأجيب: بمنع امتناع النهي عنه، كما سبق في فصله، وبالنقض بـ "دعي الصلاة أيام أقرائك" ونحوه فإن اللغوي غير منهي عنه فيلزم المحذور المذكور.وبه خرج جواب متمسك الرابع، وهو أنه في النهي لو كان للشرعي لزم صحته.مسألة:ما يفيد معنى تارة، ومعنيين أخرى - مجمل، وهو اختيار الغزالي.وقيل: لا.لنا:أنه محتمل من غير ظهور، إذ الكلام فيه.وأورد: بأنه ظاهر في المعنيين، لتكثير الفائدة، كالدائر بين التأسيس والتأكيد،1 / 378КопироватьПоделитьсяСпросить AI