333Фаик по основам фикхаالفائق في أصول الفقهСафи ад-Дин аль-Армави - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHРедакторمحمود نصارИздательدار الكتب العلميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиوعند التعارض: يجب إجراء المطلق على إطلاقه، لما سبق.تنبيه:المطلق كالعام، والمقيد كالخاص، فما ذكر في التخصيص: من متفق، ومختلف، ومختار، ومزيف - جار هاهنا من غير تفاوت.فصلالمجمل:المبهم، من أجمل الأمر، أي أبهم.وقيل: المجموع، من أجمل الحساب، إذا جمع وجعل جملة واحدة. وقيل: المحصل، من أجمل الشيء إذا حصله.وفي الاصطلاح:قيل: (لفظ تمس الحاجة إلى بيانه في حق السامع، دون المتكلم) وهو: غير جامع ومانع: لخروج الفعل، ودخول اللفظ الذي أريد منه المجاز المرجوح.وقيل: (ما لا يطاق العمل به إلا: ببيان يعتريه).وهو: غير مانع لما تقدم.وقيل: (هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء) وفساده بين.وقيل: (ما لم تتضح دلالته).وهو: غير مانع لدخول المهمل.الغزالي: (هو اللفظ الصالح لأحد معنيين، الذي لا يتعين معناه، إلا بوضع اللغة، ولا بعرف الاستعمال).1 / 365КопироватьПоделитьсяСпросить AI