319Фаик по основам фикхаالفائق في أصول الفقهСафи ад-Дин аль-Армави - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHРедакторمحمود نصارИздательدار الكتب العلميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиوعن (ز) بالفرق.لمن فرق بين الجلي والخفي:أن الجلي أقوى لتبادر فهم العلة، والعموم غير متبادر منه، لكثرة تطرق التخصيص إلى العمومات، فوجب التقديم.ولمن توقف:أن مقتضى الدليل التوقف في خبر الواحد - كما تقدم في حجة القاضي - لكن ترك العمل به للإجماع، وهو غير حاصل في القياس فوجب التوقف.وأجيب: بأن ما لأجله أجمعوا - وهو الجمع بين الدليلين - حاصل.مسألة:عطف الخاص على العام لا يخصصه.خلافا للحنفية.وقيل: بالتوقف.كقوله ﵇: "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده".أي: بكافر - والمراد منه: الحربي وفاقا، فكذا الأول.1 / 351КопироватьПоделитьсяСпросить AI