239

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Редактор

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

وأورد عليهما:
أنه لا ينفي تناوله بعد وجوده وبلوغه، ولعل الخصم يقول بالتناول بهذا الاعتبار، كما يجوز خطاب المعدوم بهذا الاعتبار.
وأجيب:
بأن تناوله بهذا الاعتبار يخرجه عن أن يكون خطاب مشافهة، وجواز خطاب المعدوم بالتفسير المذكور إنما هو في غيره، سلمناه، لكنه يرفع النزاع.
فإن قلت: فما الذي يدل على ثبوت الحكم في حقهم؟
قلت: الحق أنه معلوم بالضرورة من دين محمد ﷺ ولأن ما يدل على دوام شرعه إلى قيام الساعة يدل عليه، والتمسك عليه بنحو قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك﴾ [سبأ: آية ٢٨]، وقوله ﷺ: "بعثت إلى الأحمر والأسود" و"حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة"

1 / 271