219

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Редактор

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

تمدن عينيك﴾ [طه: آية ١٣١]، والتحذير كقوله تعالى: ﴿ولا تموتن﴾ [آل عمران: آية ١٠٢]، وبيان العاقبة: ﴿ولا تحسبن الله غافلا﴾، واليأس: ﴿لا تعتذروا﴾، والإرشاد: ﴿لا تسألوا عن أشياء﴾ [المائدة: آية ١٠١]، والدعاء: "لا تكلنا إلى أنفسنا".
وليست حقيقة في الكل وفاقًا، بل في البعض، وهو التحريم والكراهية، والمذاهب الخمسة التي في الأمر آتية فيه، والدليل الدليل.
مسألة:
أكثر من قال بعدم التكرار في الأمر، قال بالتكرار هاهنا.
وقيل: بالتسوية، وهو اختيار الإمام، فعلى هذا في فوريته ما في الأمر.
وقيل: إنه يفيد التكرار إجماعًا.
لنا:
(أ) أنه المتبادر إلى الفهم عند سماع الصيغة مجردة عن القرينة، ولهذا لو فعل في وقت ما عدا مخالفًا واستحق الذم.
(ب) أنه يفيد المنع من إدخال الماهية في الوجود، وأنه بالامتناع عن جميع أفرادها في جميع الأوقات. وفيه نظر، إذ الامتناع عن جميع الأفراد أعم من أن يكون في وقت أو في جميعها.
(ج) أنه أحوط، ولا مشقة فيه، فيصار إليه للحديث.

1 / 251