208

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Редактор

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

وقيل: يجوز، ولم يقع.
وقيل: يجوز في النواهي والمعاملات، دون الأوامر.
[رأي المصنف في ترجمة هذه المسألة]
وفي ترجمتها: بأن حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في التكليف أم لا؟
نظر: فإن المحدث، مكلف بالصلاة إجماعًا.
لنا: أنه ليس بمستحيل بضرورة العقل، ولا بنظره، إذ لا امتناع في قول الشارع للمكلف: أمرتك بالصلاة، والإيمان قبلها، وهو ضروري، ولأنه أهل للتكليف، فجاز أن يكلف بها، كالأصول.
[أدلة الجمهور]
وأما الوقوع:
(أ) فقوله: ﴿وما أمروا﴾ [البينة: آية ٥]، وهو ضمير الكفار، والواو للجمع، لما تقدم، والأصل عدم دلالة أخرى على تقديم بعضها على البعض.
وقوله: ﴿ما سلككم﴾ [المدثر: الآيات ٤٢ - ٤٤]، وتعذيبهم على ترك الصلاة والإطعام بدون تكليفهم بهما ممتنع، وهو وإن كان حكاية قولهم، لكن عدم تكذيبهم فيه، مع عدم استقلال العقل بمعرفته: يدل على صدقهم فيه، وحمل المصلي على المؤمن كما في قوله ﵇: "نهيت عن قتل المصلين" مجاز، وحمله على حقيقته، لا يوجب

1 / 240