206

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Редактор

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

يعارض العقلي.
وعن (ب) و(ج) أن التحسين والتقبيح باطل، ولو سلم فما سبق فيه، وأمر الجماد، وبعثة الأنبياء، إنما لا يصح لأنه لا إعلام، ومقصودهما الإعلام.
وعن (د) ليس معناه أن ما رأوه قبيحًا بالنسبة إليهم فهو قبيح عند الله بالنسبة إليه، فإنه مرفوض إجماعًا، بل معناه: - إن شاء الله تعالى - أن ما رأوه قبيحًا بالنسبة إليهم فهو قبيح عند الله بالنسبة إليهم، أو مثله بالنسبة إليه ﷾، و- حينئذ - التمسك به دور.
وعن (هـ) بمنع اشتراط التصور له للطاعة، بل للطلب والإعلام، وعدم تصورهما في المحال محال، إذ نحكم بأنها ممتنعة في المحال، ولو كان غير متصور لما صح ذلك.
واقتضاؤه الطاعة باق، وإنما لم يكون وجودها، وعدم صحته في الجماد، لما سبق.
وعن العبارة الثانية: يمنع أن المحال غير متصور، وهذا: فإننا نحكم بأن الجمع بين الضدين والنقيضين ممتنع، ولو لم يكن متصورا لما صح الحكم، ولأن التمييز بين مفهومات المحالات حاصل.
فإن قلت: المتصور جمع المختلفات، وهو المنفي، ولا يلزم من تصوره منفيًا عنهما تصوره مثبتًا.
قلت: معنى الجمع واحد فيهما، بدليل صحة تقسيمه إليهما، وتبادر الفهم إلى اتحاد معناه فيهام، ولأنه مثبت، ولو كان مخالفا منفيا لما توارد النفي والإثبات على واحد، فيلزم من تصوره منفيًا تصوره مثبتًا.
وعن (ز) بمنع الملازمات، وسنده: سرعة زوال سبب الاختياري دونه، وكثرة ما يخلق الله تعالى من القدرة، والمقدور في القوى، ويجوز أن خصص الله تعالى قدرته بنوع من مقدوراته، وأن ذلك من خواص المكتسب.

1 / 238