190

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Редактор

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

أدلة من قال إنه للاشتراك
للاشتراك: الاستعمال، وحسن الاستفهام وقد سبق جوابهما.
فرع
إذا لم يفعل فورًا
وقيل: لا يجب، ما لم يرد آخر.
وقيل: يجب آداء كالرازي.
وقيل: قضاء كالمؤقتة إذا أفاتت.
أدلة الرازي ومناقشتها
للرازي: أنه لو قال: "افعل في أوله، وإلا: ففيها بعده" فإنه ليس بقضاء فيه، فكذا هذا، إذ هو في معناه.
وأجيب: بمنعه، ولو سلم ففي أصل الفعل دون وصفه.
وحجة الآخرين يعرف من بعد.
مسألة
المؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديد
وقيل: الأوّل.

1 / 222