190Фаик по основам фикхаالفائق في أصول الفقهСафи ад-Дин аль-Армави - 715 AHصفي الدين الهندي الأرموي - 715 AHРедакторمحمود نصارИздательدار الكتب العلميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиأدلة من قال إنه للاشتراكللاشتراك: الاستعمال، وحسن الاستفهام وقد سبق جوابهما.فرعإذا لم يفعل فورًاوقيل: لا يجب، ما لم يرد آخر.وقيل: يجب آداء كالرازي.وقيل: قضاء كالمؤقتة إذا أفاتت.أدلة الرازي ومناقشتهاللرازي: أنه لو قال: "افعل في أوله، وإلا: ففيها بعده" فإنه ليس بقضاء فيه، فكذا هذا، إذ هو في معناه.وأجيب: بمنعه، ولو سلم ففي أصل الفعل دون وصفه.وحجة الآخرين يعرف من بعد.مسألةالمؤقتة إذا فاتت فالقضاء بأمر جديدوقيل: الأوّل.1 / 222КопироватьПоделитьсяСпросить AI