Фаик по основам фикха

Сафи Хинди d. 715 AH
155

Фаик по основам фикха

الفائق في أصول الفقه

Исследователь

محمود نصار

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

وعن الأشعري، التوقف فيه، ونقل الإنكار عنهما. واستبعد إمام الحرمين، والغزالي ما نقل بإطلاقه، لأن أمرتك، وأنت مأمور مختصَّة به وفاقًا، فقالا: لعل ذلك في صيغة: أفعل، لتردده بين محامل كثيرة. واستبعد قولهما: أن أمرتك وأنت مأمور: صيغة مختصة به لأن ذلك إخبار عن الأمر، وعن كونه مأمورًا، لا أنه صيغة الآمر. وفيه نظر: لأنه يجوز أن يكون إنشاء، فتكون مختصة به، ولقائل أن يمنع اختصاصه به - أيضًا - لأنه - حينئذ - مشترك بينه وبين الخبر. مسألة صيغة الأمر تدل على الطلب بالوضع وقال أبو علي وأبو هاشم: لا بد معه من إرادة الدلالة بها على الطلب. لنا: القياس على غيره، ولأن توقيف دلالتها عليه يخل بمقصود. لهما: أنها ترد لغيره، ولا مميز إلا: الإرادة فتكون مشروطة بها كدلالة المشترك على معين من مفهوماته، متوقفة على القرينة.

1 / 187