٦ - أَن يفعل النَّبِي ﷺ أَو يَأْمر أمته بِفعل لَيْسَ بِنَصّ كتاب الله ﷿ فينسخه الله بِحكم أنزلهُ فِي كِتَابه فَيثبت الحكم فِي الْكتاب من ذَلِك نسخ الصَّلَاة إِلَى بَيت الْمُقَدّس وَنَهْيه عَن الاسْتِغْفَار لِعَمِّهِ
٧ - أَن يَخْتَلِفُوا فِي الْآيَتَيْنِ ناسخة إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى أم غير ناسخة وَإِن أَجمعُوا أَن يستعملوا الَّتِي اخْتلفُوا فِيهَا أمنسوخة أم لَا على التَّجَوُّز وَالِاحْتِيَاط لَا على الْقطع من ذَلِك قَوْله ﴿وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ﴾ ثمَّ قَالَ جلّ ثَنَاؤُهُ ﴿إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم﴾ فَقَالَ عَليّ وَعُثْمَان أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما أُخْرَى
٨ - أَن يَخْتَلِفُوا فِي الْآيَتَيْنِ أناسخة إِحْدَاهمَا أم لَا ويجمعوا على إِثْبَات حكمهَا فِي مَعْنيين مُخْتَلفين من ذَلِك ﴿وَلَا تجْهر بصلاتك وَلَا تخَافت بهَا﴾ لَا تخَافت عَن أَصْحَابك فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يَأْخُذُوا عَنْك وَلَا تجْهر حَتَّى لَا يسب الْمُشْركُونَ الْقُرْآن وَكَانَ ذَلِك بِمَكَّة
٩ - أَن أَصْحَاب مُحَمَّد ﵇ اخْتلفُوا فِي آيَتَيْنِ هَل نسخت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى وحكمهما جَمِيعًا ثابتان ثمَّ أَجمعت الْعلمَاء بعد عصرهم من التَّابِعين وَمن بعدهمْ أخذا عَن سنة النَّبِي ﵇ أَن إِحْدَاهمَا نسخت الْأُخْرَى وَأَنَّهَا معدلة لبَعض حكمهَا من ذَلِك قَوْله ﷿ ﴿وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا﴾ وَقَوله ﴿وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ﴾ فَاخْتلف الصَّحَابَة فَقَالَ ابْن مَسْعُود إِن سُورَة النِّسَاء الْقصرى أنزلت بعد وَقَالَ غَيره تربص آخر الْأَجَليْنِ وَالْأمة مجمعة الْيَوْم أَن الْآيَة فِي الْحَامِل قد ثَبت حكمهَا وَأَنَّهَا لَا تَتَرَبَّص آخر الْأَجَليْنِ وَذَلِكَ أَنه ثَبت عَن النَّبِي ﷺ أَنه أَمر سبيعة أَن تتَزَوَّج بعد وَفَاة زَوجهَا بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا
١٠ - أَن يجمع الْعلمَاء على نسخ آيَة ثمَّ يَخْتَلِفُونَ فِي الناسخة مَاذَا أوجبت من الحكم فيجمعوا على حكم أَنَّهَا أوجبته وَنسخت مَا قبله ويختلفون فِي غَيره أثبت بالناسخة أم لَا
1 / 257